الشيخ الكليني
660
الكافي
( باب ) * ( المجالس بالأمانة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي عوف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المجالس بالأمانة . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المجالس بالأمانة . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المجالس بالأمانة وليس لاحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه إلا أن يكون ثقة أو ذكرا له بخير . ( باب في المناجاة ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما فإن في ذلك [ م ] ما يحزنه ويؤذيه . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عرض لأخيه المسلم [ المتكلم ] في حديثه فكأنما خدش وجهه ( 1 ) .
--> ( 1 ) " عرض لأخيه " بتخفيف الراء وفتحها وكسرها أي تعرض له وظهر عليه ( في ) .